الإمام الشافعي

230

الرسالة

636 - فذكرت ( 1 ) له فرض الله في الوضوء ومسح النبي على الخفين وما صار إليه أكثر أهل العلم من قبول المسح 637 - فقال ( 2 ) أفيخالف المسح شيئا من القرآن 638 - قلت لا تخالفه سنة بحال 639 - قال فما وجهه 640 - قلت ( 3 ) لما قال ( 4 ) ( غذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ( 5 ) وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ( 6 ) ) دلت السنة على أن من كان ( 7 ) على طهارة ما لم يحدث فقام إلى الصلاة لم يكن عليه هذا الفرض فكذلك دلت ( 8 ) على أن فرض غسل القدمين إنما هو على المتوضئ لا خفي عليه ( 9 ) لبسهما كامل الطهارة

--> ( 1 ) في النسخ المطبوعة « قال الشافعي : وذكرت » وهو مخالف للأصل ، وقد كتب بعض الناس فيه بين السطرين كلمة « قال » بخط آخر . ( 2 ) في ب « قال » وهو مخالف للأصل . ( 3 ) في النسخ المطبوعة « قلت له » وكلمة « له » لم تذكر في الأصل . ( 4 ) في النسخ المطبوعة « لما قال الله . ولفظ الجلالة لم يكتب في الأصل ، ولكنه كتب فيه بين السطرين بخط جديد . ( 5 ) في الأصل إلى هنا ، ثم قال « الآية » . ( 6 ) سورة المائدة ( 6 ) . ( 7 ) في النسخ المطبوعة « على أن كل من كان » وزيادة كلمة « كل » ليست من الأصل ، ولكنها مكتوبة فيه بين السطرين بخط آخر . ( 8 ) في ب « وكذلك » ، وفي س وج « دلت السنة » وكلها مخالف للأصل . ( 9 ) حذف النون هنا للإضافة إلى الضمير ، وحرف الجر بينهما مقحم ، على ما قال علماء العربية ورجحوه ، وهذا الحذف ورد كثيرا في كلام العرب . انظر فقه اللغة للثعالبي ( ص 349 طبعة الحلبي ) وشرح ابن يعيش على المفصل ( 104 - 107 ) .